الشيخ محمد اليعقوبي
193
فقه الخلاف
غسل ؟ قال : فقال : إذا مسستَ جسده حين يبرد فاغتسل ) . 4 - صحيحة معاوية بن عمار قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الذي يغسل الميت أعليه غسل ؟ قال : نعم ، قلت : فإذا مسه وهو سخن ؟ قال : لا غسل عليه ، فإذا برد فعليه الغسل ، قلت : والبهائم والطير إذا مسها عليه غسل ؟ قال : لا ، ليس هذا كالإنسان ) . 5 - صحيحة الصفار قال : ( كتبت إليه : رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل ، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه فوقع ( عليه السلام ) : إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل ) . 6 - صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن رجل مس ميتاً عليه الغسل ؟ قال : قال : إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه ، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسه ) . 7 - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( في رجل مسَّ ميتة ، أعليه الغسل ؟ قال : لا ، إنما ذلك من الإنسان ) « 1 » ومثلها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . 8 - صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( من غسَّل ميتاً فليغتسل ، وإن مسّه ما دام حاراً فلا غسل عليه ، وإذا برد ثم مسّه فليغتسل ) الحديث . 9 - موثقة سماعة برواية الصدوق والشيخ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال ( عليه السلام ) : ( وغسل من مسَّ ميتاً واجب ) « 2 » . أقول : بعض الروايات صريحة في الوجوب وأخرى ظاهرة فيه بحسب تنوّع ألسنتها ، ويوجد غيرها فراجع . وحينئذٍ ما الذي دعا بعض الأساطين إلى القول بعدم الوجوب أو التردد
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميت ، باب 6 ، ح 1 ، 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، باب 1 ، ح 3 .